خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

123

كلمات المحققين

شهادة الفرع لا تجزى في حقوق اللّه المحضة اجماعا وتصح في الأموال وحقوق الآدميين وفيما فيه مراعاة الحقين كحدّ القذف وحدّ السرقة خلاف قال العلّامة في التذكرة لا تثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الادميّين ولا يبعد ان يكون مراده الهلال بحسب ما يتعلق به حق اللّه سبحانه كالصوم والفطر وماضاها هما من العبادات لا بحسب ما يتعلق به حق انسان كالأجل في الدّين وما في مضاهاته وكذلك لا يسوغ فيه الشاهد واليمين وتنصّ على ذلك صحيحة الحسن بن محبوب عن العلا بن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق النّاس فامّا ما كان من حقوق اللّه عز وجل أو رؤية الهلال فلا قال الشيخ في التهذيب والاستبصار يجب حمل حقوق الناس في هذا الخبر على الدين دون ما عداه من الحقوق لما في اخبار كثيرة فاذن الرضاع من جهة ما يتعلق به نشر الحرمة والانعتاق تجوز فيه الشهادة على الشهادة لا من جهة ما يستوجب مع ثبوته حدّا أو تعزيرا مثلا ثم إذا سوّغنا كون النساء فرعا ففيما تقبل فيه شهادتهنّ لا بد على كل واحدة من الأصل اربع من الفرع لأنه لو كان الفرع من الرجال كان على كلّ امرأة من الأصل رجلان من الفرع وكلّ امرأتين في منزلة رجل واحد فإذا كنّ في الأصل أربعا مأمونات لزم في الفرع ست عشر امرأة مأمونة مسألة : [ الجمع بين الأختين الرضاعيتين الأمتين ] مسئلة قد أسلفنا لك انه كما يحرم الجمع بين الأختين من النّسب أو من الرضاع في العقد فكذلك يحرم في الوطي بالملك لا في الملك اجماعا فإذا وطئ واحدة من الأختين المملوكتين حرمت عليه الثانية بالاجماع حتى يخرج الأولى عن ملكه فان وطى الثانية عالما فقد فعل حراما ولا يترتّب عليه حدّ الزّنا لتحقق الملك بل انّما يستحقّ عليه التعزير بمقدار ما يراه الحاكم وهل يؤثر ذلك في تحريم الاستمتاع بالأولى فيه للأصحاب قولان أحدهما وهو مذهب الشيخ في النهاية والقاضي عبد العزيز بن البرّاج وعماد الدّين بن حمزة ومختار العلامة في المختلف وولده المدقق في الايضاح وشيخنا الشهيد في شرح الارشاد ومستصحّ جدّى في شرح القواعد وهو الاصحّ عندي التحريم إلى حيث تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لقصد البيع أو الهبة مثلا لا لغرض العود إلى الأولى فامّا مع الجهل فلا تحريم ينص على ذلك كلّه ما